في بيان القول المختار ومستنده
أقول : لا يخفى عليك أن ما ذكره قدسسره من الوجهين في الاستدلال على المدّعى هو الذي ينبغي أن يذكر ويعتمد عليه على ما عرفت الإشارة إليه.
وأمّا سائر الوجوه التي استدلوا بها للقول المختار فستعرف عدم نهوضها لإثباته وعدم تماميتها.
__________________
رؤية زيد عليه فى المثال وجب عليه حينئذ تحصيل الجزم بحصول ذلك الغرض لكون علمه حينئذ طريقا عقليّا لتنجيز التكليف به وإن لم يكن هناك خطاب سمعي فضلا عمّا إذا كان خطابه قاصرا عن الوفاء بمراده ولكن هذا مع العلم بالتخلّف أو المباينة.
وأمّا إذا احتمل كونه من قبيل الخواص المترتّبة على نفس المأمور به كهضم الغذاء الذي هو من فوائد الرّواح إلى السوق في المثال المزبور ، فلا أثر لعلمه الإجمالي كما هو واضح.
وما نحن فيه كلّها من هذا القبيل ؛ لأن غاية ما اقتضته قواعده كون التكاليف السمعيّة ناشئة عن المصالح النفس الأمريّة لازمة التحصيل بنظر العقل على تقدير الإطلاع عليها ، فمن الجائز ـ إن لم نقل بانّه المتعيّن ـ كون تلك المصالح من قبيل الخاصّيّات المترتّبة على نفس هذه الأفعال التي تعلّق بها الطلب السمعي فلا يتنجّز التكليف حينئذ إلاّ بنفس هذه الأفعال ، فعند تردّدها بين الأقل والأكثر يتمشّى فيها الكلام المزبور : من أنّ مقتضى الأصل حينئذ ـ بالنسبة إلى الأكثر ـ هل هو البراءة أو قاعدة الشغل؟ كما لا يخفى على المتأمّل » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ٢٤٨ ـ ٢٤٥.