(٢٢) قوله قدسسره : ( والدليل العقلي على البراءة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٢٧ )
وجه تأمّل المصنّف في الدليل العقلي على البراءة
أقول : قد عرفت : أنه لا تأمّل في حكم العقل بالبراءة في المقام فهو مطابق للنّقل من حيث إن مجرّد العلم الإجمالي كيف ما كان ـ ولو صار أحد طرفيه معلوم الالتزام تفصيلا ـ لا يوجب تنجّز الخطاب بالنسبة إلى المجهول ، وأن المثال أجنبيّ عن المقام ولا دخل له به أصلا ، وأن الحكم فيه وجوب الاحتياط عن غير معلوم النجاسة من جهة تنجّز الخطاب بسبب العلم الإجمالي بوجود الخمر وحمل المثال
__________________
(١) قال السيّد عبد الحسين اللاّري قدسسره :
« وذلك لإمكان القول بانحصار مجرى البراءة في الأقلّ والأكثر الإرتباطي حيث إن تحقق موضوع الأقليّة والأكثريّة فيه لا يتوقّف على اجراء حكم البراءة أو الإحتياط ، بخلاف الأقلّ والأكثر الإرتباطي فإنّ تحقّق موضوع الأقلّيّة فيه موقوف على إجراء حكم البراءة ، وحينئذ لا يتعقّل اجراءه ثانيا لتحقّق حكمه وهو تعيين الوجوب في الأقلّ بلزوم الدور.
وبعد مزيد التأمّل يعرف الجواب أوّلا : بالنقض وهو : أن تحقّق موضوع الأكثريّة أيضا موقوف على إجراء الإحتياط وبعد اجراءه لا يتعقّل إجراءه ثانيا لتشخيص حكم الأكثر.
وثانيا : بالحل وهو : أن المراد من ارتباط الأقلّ والأكثر في ما نحن فيه هو الإرتباط الشأني المحتمل ، لا الإرتباط الفعلي حتى يتوقّف تحقّق موضوع الأقليّة على إجراء البراءة ؛ لأن الإرتباط الفعلي فرع تعيين التكليف بالأكثر وهو أوّل الكلام » إنتهى.
أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٢٦.