على ملاحظة النجاسة للخمر ـ مع قطع النظر عن حرمته من حيث خمريّته ، فالمقصود التمثيل من الحيثيّة الأولى لا الثانية ـ لا ينفع بعد عدم انفكاك الثانية عن الأولى وجودا وإن كانتا مفترقين من حيث اللحاظ كما لا يخفى. وبالجملة : المدار على المتحيّث في المقام لا الحيثيّة كما هو ظاهر.
ثمّ إن الوجه في تأمّل شيخنا العلاّمة قدسسره في حكم العقل بالبراءة ـ على ما يستفاد من قوله : ( نعم ، لو ثبت أن ذلك .... إلى آخره ) (١) (٢) وصرّح به في مجلس البحث ـ : هو أن الوجه في المصير إلى الاحتياط في المتباينين والبناء عليه :
إن كان تعارض الأصلين في المشتبهين وتساقطهما والرجوع إلى الاحتياط ـ كما هو أحد الوجهين في موارد الحكم بوجوب الاحتياط ـ فلا تأمّل في الحكم بالبراءة في المقام لما عرفت : من عدم جريان الأصل في الأقلّ بعد العلم بوجوبه حتّى يعارض الأصل في الأكثر.
وإن كان الوجه فيه : حصول الغاية الرافعة لموضوع البراءة بعد العلم الإجمالي بالتكليف المنجزّ ؛ نظرا إلى تعميم البيان في حكم العقل بالبراءة في
__________________
(١) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : قد تقدّم شرحه آنفا وأشرنا فيما تقدّم إلى أنّ الشأن في إثبات هذا الأثر للعلم الإجمالي ، أي : صلاحيّة كونه بيانا للتكليف بالنسبة إلى ما عدى المتيقّن كي يخرج بذلك عن موضوع قاعدة القبح فليتأمّل » إنتهى. حاشية فرائد الأصول : ٢٥٥.
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٢٧.