به ؛ إذ مجرّد الصّدق وتحقق الحقيقة لا يجدي في المنع عن الرجوع إلى الأصل ؛ إذ المانع الدليل وهو اللفظ الكاشف عن إرادة المتكلم لا مجرّد صدق المعنى الموضوع له اللفظ ولو لم يكشف عن المراد أصلا ، وإلاّ لزم أن يكون الفاسد مرادا وهو خلف محال.
فإن شئت قلت : الدليل المانع عن الرجوع إلى الأصل في أمثال المقام إطلاق اللفظ الظاهر في إرادة المعنى المطلق عنه فإذا لم يكن ظاهرا لم يكن دليلا كما هو ظاهر.
شرائط التمسّك بالإطلاق
ومن المعلوم أن للتمسّك بالإطلاق شروطا مذكورة في مسألة المطلق والمقيّد كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا.
منها : أن يكون في مقام بيان تمام المراد ولا يكون في مقام الإهمال والإعلام في الجملة ، ككثير من مطلقات الكتاب والسّنة.
ومنها : أن لا يكون مسوقا لبيان الحكم من جهة خاصّة ، وبعبارة أخرى : واردة لمورد حكم آخر ، ويمكن إرجاعه إلى الوجه الأوّل في وجه.
ومنها : عدم تطرّق التقيّد بما يوجب الوهن في إطلاقه.