بعدم جواز الاقتصار بالناقص مع الشكّ هذا ، وانتظر لتمام الكلام في ذلك فيما سيتلى عليك عن قريب.
(٤٥) قوله قدسسره : ( فنقول : إن الركن في اللغة والعرف معروف ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٦١ )
معنى الركن والمراد منه
أقول : « الركن » : مصدر ركن يركن بمعنى الاعتماد ، وقد يطلق على ما به
__________________
(١) قال المؤسس الأصولي الطهراني قدسسره :
« وفيه : ان الركن ما يركن اليه ويعتمد عليه وهو في العبادة من الأجزاء ما لا قوام لها بدونه بوجه من الوجوه.
وأمّا الزيادة فربّما تكون قادحة في غير الأركان كالقران ـ على القول به ـ ولا إصطلاح للفقهاء فيه ، ولا إشكال في الإختلال بالنقض من غير فرق بين العمد والنسيان ؛ فإنّه مقتضي الجزئيّة ، ولكن الثمرة تظهر في الأعذار وإن كان الترك عن عمد ؛ فإنّ ما عدا الركن يكتفى بفاقده وإن كان الترك عن عمد حيث كان هناك عذر آخر غير النسيان من قبيل ضيق الوقت أو خوف على نفس محترمة وما أشبهها ، غاية الأمر ان رعاية الإحرام في خصوص الصّلاة من الأعذار فيجتزى من الناسي بفاقد غير الركن فلا معنى لتأسيس الأصل للجزء في نفسه وإنّما الحكم للمزاحم في مسألة النسيان وهو الإحرام الذي ثبت فيه شدّه الإهتمام كالرّكن وهذا لا ينافي الإخلال بترك الجزء ؛ فإن الإجتزاء بالفاقد لا ينافي النقصان » إنتهى.
أنظر محجّة العلماء : ج ٢ / ٥٣.