الشريف قدسسره (١) ولا بدّ أن يكون المراد من ابتناء حكم المقام على الخلاف في المسألة على سبيل المهملة ولو بالنسبة إلى الزيادة العمديّة ؛ إذ إرادة القضيّة المطلقة لا معنى لها أصلا ؛ لعدم تصوّر جريان الأصل بالنّسبة إلى النقض السّهوي والزيادة السّهويّة ؛ ضرورة عدم تحقّق الشكّ الفعلي المعتبر في مجاري الأصول مع الغفلة لأنه فرع الالتفات كما هو ظاهر.
لا يقال : إجراء أصل البراءة بالنسبة إلى الجزء المتروك سهوا وإن لم يكن ممكنا ما دام المكلّف غافلا ، إلاّ أنّه يمكن إجراؤها بعد زوال الغفلة وحصول الالتفات بالنسبة إلى وجوب الإعادة المشكوك المترتّب على احتمال الجزئيّة حال الغفلة ، فيستكشف من الحكم بعدم وجوب الإعادة بعد الالتفات لأصالة البراءة عن عدم الجزئيّة حال الغفلة.
لأنا نقول : الشكّ في وجوب الإعادة وعدمه مسبّب عن الشكّ في قناعة الشارع عن المأمور به بغيره وحكمه بكونه مسقطا عنه ـ كما ستقف على تفصيل القول فيه ـ ولم يقل أحد ـ ممن قال بالبراءة في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ـ :
بأن مقتضاها الحكم بقناعة الشارع بفعل الناقص الغير المأمور به عن التام ، بل كلمتهم متفقة على : أنّ مقتضى قاعدة الاشتغال هو البناء على عدم القناعة ووجوب الإتيان بالتام ، كما هو واضح لمن له أدنى تتبّع ، كيف؟ والعقل الضروري يحكم
__________________
(١) يريد الأصولي الشهير شريف العلماء المازندراني « رضوان الله تعالى عليه ».