أقول : قد حكى قدسسره الابتناء المذكور في مجلس البحث عن شيخه
__________________
الناسي ، وإجراءهما بعد الإلتفات لنفي وجوب الإعادة أو وجوبها غير صحيح ؛ لأن وجوب الإعادة وعدم وجوبها من الآثار العقليّة المترتّبة على بقاء الأمر الواقعي وعدمه ، فليتأمّل » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٢٦٥.
* وقال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« ربّما يقال : إن هذا البناء إنّما يتم بالنسبة إلى زيادة الجزء عمدا دون نقصه أو زيادته سهوا ؛ لعدم جريان أصالتي البراءة والإشتغال بالنسبة إلى الجزء المغفول عنه من حيث الزيادة أو النقيصة لأخذ الشك في موضوعهما فلا تجريان في صورة السهو والغفلة كما ستقف على توضيحه.
وإن أريد إجزاؤها بالنسبة إلى الإعادة بعد الفراغ من العمل الذي وقع فيه السهو مع الإلتفات إلى ما وقع فيه من السهو والشك في بطلانه.
يرد عليه : اني لا أظنّ أحدا يقول بالبراءة حينئذ ؛ لأن ثبوت التكليف بالأمر المجمل المحتمل بطلانه بما وقع فيه من السهو يقتضي اليقين بالبراءة وهي لا تحصل إلاّ بالإعادة ، فإن جرت أصالة البراءة من أوّل الأمر وإلاّ وجبت الإعادة تحصيلا لليقين بالبراءة.
فإن قلت : كيف تنكر وجود قول بالبراءة في المقام والمحقق القمي رحمهالله يقول بالإجزاء فيما نحن فيه؟
قلت ـ مع ما سيشير اليه المصنّف رحمهالله : من كون مقتضى القاعدة هو البطلان ـ : أن القول بالإجزاء هنا مبني على صدق الإمتثال بالمأتي به وانه لا إمتثال عقيب الإمتثال ، وهو دليل عدم الأمر بالإعادة ومعه لا معنى للتمسّك بأصالة البراءة » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٣٧٦.