في ذكر الزيادة سهوا
(٥٩) قوله قدسسره : ( فأصالة البراءة الحاكمة بعدم البأس ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٨٥ )
أقول : لا يخفى عليك أن حقّ التحرير : أن يحكم بالتعارض الصّوري بين الأصلين على تقدير القول بعدم جواز الفصل الظاهري بمقتضى الأصول بين المسألتين اللتين لا فصل بينهما واقعا ؛ لانتفاء التعارض رأسا على القول بجواز الفصل والتفكيك الظاهري ، كما اختاره بعض أفاضل مقاربي عصرنا ومال إليه شيخنا قدسسره بعض الميل على خلاف ظاهر الأكثر في مسألة الإجماع على ما هو ببالي عند قراءتي المسألة عليه.
والوجه في كون التعارض صوريّا على القول بعدم الجواز ظاهر ؛ لعدم التّعارض الحقيقي بين الحاكم والمحكوم على ما أفاده : من تحكيم القاعدة على أصالة البراءة.
__________________
(١) قال المحقق الخراساني قدسسره :
« فإنها بضميمة عدم القول بالفصل حاكمة بعدم البأس بالنقيصة أيضا كما ان أصالة الإشتغال بضميمتها حاكمة بالبطلان فيهما فيتعارضان » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٢٦٤.