الشك في القيد
(٤٠) قوله قدسسره : ( وأمّا الثاني : فالظاهر اتحاد حكمهما وقد يفرّق بينهما ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٥٤ )
أقول : وجه الاتحاد أنّ الشرط بما هو شرط ـ على ما عرفت ـ : من مقولة الكيف المتّحد مع المشروط بحسب الوجود الخارجي ؛ فإن المعتبر حقيقة تقيّد المشروط به واشتراطه ، فهو وإن كان زائدا على المشروط في الذهن ومعقولا متصوّرا في نفسه ، إلاّ أنّهما متحدان في الخارج ، وبهذا افترق عن الجزء الخارجي ؛ فإنه من مقولة الكمّ يزيد المركّب بملاحظته في الخارج ، إلاّ أنّ في موارد الشكّ في الشرط يشكّ في وجوب المشروط بعنوان أنه مشروط مع العلم بوجوب ذات المشروط في الجملة ، مع قطع النظر عن كونه « لا بشرط » أو « بشرط شيء » ، فمعلوم الوجوب هو « اللاّبشرط » المنقسم إليهما وإن لم ينفكّ في الواقع عن أحدهما ، إلاّ أنه يعرضه الوجوب لا محالة على كلّ تقدير ؛ لأن مطلق الوجود أمر معقول في نفسه مع قطع النظر عن الوجود المطلق وإن كان تحققه بأحد الأمرين.
فالفعل الذي يؤخذ « بشرط شيء » ويعرضه الطلب الوجوبي مثلا بهذا