(٢١) قوله قدسسره : ( وأما الخامس : فلأنه يكفي في قصد القربة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٢٧ )
جواب آخر عن الوجه المذكور
أقول : قد يجاب عن الوجه المذكور مضافا إلى ما أفاده : من عدم توقف قصد القربة بالفعل على العلم بكونه مطلوبا نفسيّا ومتعلّقا للأمر الأصلي ؛ لكفاية العلم بمطلوبيّته في الجملة ، وأداء تركه إلى العقوبة وفعله إلى التخلّص عنها بالفرض على القول بوجوب الاحتياط ؛ فإنه لا يعلم بكون الأكثر مطلوبا أصلا لا نفسا ولا مقدّمة ، وامتثال الأمر الاحتياطي المتعلّق به لا يكون مقرّبا قطعا لكونه
__________________
(١) قال سيّد العروة قدسسره :
« هذا الكلام من المصنّف موافق للتحقيق الذي قد مرّ منا غير مرّة إلاّ انّه مخالف لمذاقه : من أنّ الأمر الغيري لا يصير منشأ لعباديّة العبادة ، وقصده لا يؤثّر في كون العمل عبادة على ما صرّح به في المتباينين بل في غير موضع من المتن وفي كتاب الطهارة في بحث الوضوء وفي مبحث مقدّمة الواجب من أصوله وفي غير ذلك فتبصّر » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٧٥.
* وقال المحقّق الشيخ غلامرضا القمي قدسسره في قلائده :
« أقول : توضيحه : أن المراد بالقربة إنّما هو التقرّب المعنوي وله مراتب أعلاها التعبّد من جهة استحقاق المعبود للعبادة وأدناها التعبّد طمعا في الجنّة وخوفا من النّار والذي يكفي في حقّ عامّة المكلّفين هو الأخير وهو يحصل بإتيان الأقل » إنتهى. قلائد الفرائد : ج ١ / ٥٥٠.