بيان حكم الأقلّ والأكثر والآراء فيه
أقول : ما استظهره قدسسره من ذهاب المشهور إلى البراءة بقول مطلق ـ بعد حمل تمسّك جمع من القدماء بقاعدة الاشتغال في بعض جزئيّات المسألة على التأييد لما دلّ على حكم مورد التمسّك كما ترى تمسّكهم بها فيما اتّفقوا على كون الأصل فيه البراءة كالشكّ في التكليف خصوصا الشبهة الوجوبيّة ـ في كمال الاستقامة ، وإن زعم بعض خلافه ، وذكر آخر كالمحقّق المحشيّ على « المعالم » :
__________________
نظرا إلى إطلاق الأدلة على هذا القول بالصحيح فحيث كان لازمه القول بإجماع الأدلة الذي يلزمه الرجوع في مواردها إلى مقتضى الأصول وكان المرجع عنده عند الشك في الأجزاء والشرائط هو الرجوع إلى قاعدة الإشتغال أطلق القول بالرّجوع إلى قاعدة الإحتياط على القول بالصحيح ، لا أن هذا لازم للقول بالصحيح فهو أعم من القول بالإحتياط وأما الثاني : فلعدم جريان الأصول العمليّة سواء كانت هي أصالة البراءة أو الإشتغال مع وجود دليل اجتهادى في مواردها طابقته أو خالفته في المؤدّى ، فعلى القول بكون الفاظ العبادات أسام للأعم يكون إطلاق أدلة العبادات حاكما أو واردا عليها ، وأمّا على القول بالصحيح ـ كما هو الصحيح ـ فيمكن القول بالبراءة كما هو المختار ويمكن القول بوجوب الإحتياط كما حكاه المصنّف رحمهالله عن السبزواري.
وكيف كان : فالذي يقضي به المتتبع في فتاوي الفقهاء هو اشتهار القول بالبراءة في المقام كما صرّح به المصنّف رحمهالله » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٣٦١.