أو لا يدري فلا شيء عليه فقد تمّت صلاته » (١).
تقرير الإشكال على الحكم بالمعذوريّة
ثمّ إن مبنى الإشكال في المقام حقيقة على توقف سقوط الأمر في العبادات على تعلّق الأمر بما يحكم بكونه مسقطا وليس أمرها كأمر الواجبات التوصّليّة حتى يحكم بكون الحرام مسقطا فضلا عن غير الحرام الذي لم يتعلّق به الأمر ، وفرض العلم بكون الواجب في الشريعة على كل مكلّف صلاة واحدة تماما أو قصرا على التعيين إلاّ فيما استثنى ، وإلاّ لم يكن معنى لكون التمام مسقطا للقصر كما هو ظاهر ، فلا يجامع الأمر بالقصر مع الأمر بالتمام فلا بد من الالتزام بأحدهما.
فحينئذ : يقال إن لم يكن التمام مأمورا به فكيف يسقط الواجب التعبّدي؟ وإن كان مأمورا به فكيف يجتمع الأمر به مع الأمر بالقصر مع العلم ببقاء التكليف بالقصر؟ ولذا لا يعذر الجاهل فيه في الجملة ولو مع التقصير ، ومع العلم بأنه ليس
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ١ / ٣٤٤ ـ ح ١٠٠٣ والإستبصار : ج ١ / ٣١٣ باب « وجوب الجهر بالقراءة » ـ ح ١ ، عنهما الوسائل : ج ٦ / ٨٦ باب « وجوب الإعادة على من ترك الجهر والإخفات في محلها عمدا وعدم وجوب الإعادة على من تركهما نسيانا أو سهوا أو جهلا » ـ ح ٢٦.