حكم المعاملات وافتراقها عن العبادات فيما تقدّم
أقول : مراده قدسسره من العبادة : المعنى الظاهر منها عند الإطلاق ، وهو ما يتوقّف وجوده على مذهب الصّحيح ، أو صحّته على مذهب الأعمّي على قصد التقرّب والامتثال. وهذا هو المعنى الأخصّ عندهم ، كما أن المراد من المعاملة ما يقابله ، فيشمل الأقسام الثلاثة. أي : العقود ، والإيقاعات ، والأحكام.
__________________
عصر واحد وزمان واحد ؛ فإنّ كلاّ منهما وإن كان يخطّيء صاحبه بحسب ظنّه لكنّه يحكم بحجّيّة ظنّه في حقّه وحقّ مقلّده كما يحكم بحجّيّة ظنّ نفسه لنفسه ومقلّديه من غير فرق.
فإن قلت : قضيّة حجّيّة ظنّه اللاحق تنافي ترتيب الآثار على ظنّه السابق حتى بالنسبة إلى المعاملات السابقة على الظن اللاحق ؛ لأن مؤدى هذا الظن أنّ الحكم الواقعي كذلك أزلا وأبدا ولا معنى لحجّيّته إلاّ ترتيب آثار الواقع على هذا المظنون مطلقا سواء كان متعلّقا بالأعمال السابقة على هذا الظن أو بالأعمال اللاّحقة.
قلت : نعم ، وكذلك قضيّة حجّيّة ظنّه السابق تنافي ترتيب الآثار على ظنّه اللاحق حتى بالنسبة إلى المعاملات اللاحقة فيتعارضان ويجمع بينهما باختصاص كل منهما بزمانه دون الآخر ؛ لعدم إمكان العكس أو غير ذلك من الإحتمالات لعدم الترجيح ، وهو من قبيل المتعارضين اللذين يطرح ظاهر كلّ منهما بنص الآخر وتتمة الكلام موكولة إلى محلّها من مسألة الإجزاء وباب الإجتهاد والتقليد وكتاب القضاء من الفقه فتبصّر » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٥١٣.