ثمّ إن الوجه في تحكيم القاعدة على البراءة الشرعيّة وورودها على البراءة العقليّة ـ على القول بعدم جواز الفصل المبنيّ على عدم جواز المخالفة القطعيّة والعملية ولو في المسألتين ولو كان هناك حكم ظاهريّ في كلّ مسألة أو المخالفة الالتزاميّة مطلقا ـ : هو أن مرجع الشكّ في مسألة النقيصة السهويّة لمّا كان إلى الشكّ في الأمر الوضعي حقيقة وبدليّة الناقص عن التّام وقناعة الشارع به عنه فلا يصلح أصالة البراءة لإثباته ، وهذا بخلاف الشكّ في مانعيّة الزيادة ، وحكم العقل بوجوب الاحتياط يصلح بيانا لحكم الشارع بالبناء على شرطيّة عدمها في مرحلة الظاهر ، فيرتفع موضوع البراءة العقليّة حقيقة والشرعيّة حكما.
فإن شئت قلت : بعد البناء على عدم جواز التفصيل يلحق مسألة الزيادة بمسألة النقيصة فيكون الشكّ فيها أيضا شكّا يجب الاحتياط فيه كالشكّ في النقيصة فتأمل.
(٦٠) قوله قدسسره : ( هذا كلّه مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الأصول ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٨٥ )
بيان حكم المسائل الثلاث من الأخبار الواردة في المقام
أقول : لا يخفى عليك أن ما ورد في بيان حكم المسائل الثلاث من الأخبار التي يستفاد منها حكمها على سبيل الضابطة على أربعة وجوه :