منها : ما يكون مفاده بطلان الصّلاة بزيادة شيء من الأجزاء من غير فرق بين العمد والنسيان والسّهو مثل قوله عليهالسلام : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » (١) والتعليل في الحكم بوجوب الإعادة على من أتمّ في السفر بقوله عليهالسلام : « لأنه زاد في فرض الله عزّ وجلّ » (٢) ومثله تعليل المنع من قراءة العزائم في الصلاة : « بأن السجود زيادة في المكتوبة » (٣) إلى غير ذلك.
ومنها : ما يقتضي بطلان الصّلاة بزيادة شيء من أجزائها نسيانا من غير أن
__________________
(١) لم نجده بهذا اللفظ وأنظر الكافي الشريف : ج ٣ / ٣٥٥ باب « من سها في الأربع أو الخمس ولم يدر زاد أو نقص أو استيقن انه زاد » ـ ح ٥ « من تيقن أنه زاد في الصلاة » ـ ح ٢ ، والتهذيب ج ٢ / ١٩٤ باب « أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة » ـ ح ٦٥ ، عنها الوسائل : ج ٨ / ٢٣١ باب « بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا ولو سهوا الا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أو يشك جلس أم لا » ـ ح ٢.
(٢) الخصال : ٦٠٤ ، عنه الوسائل : ج ٨ / ٥٠٨ باب « ان من أتم في السفر عامدا وجب عليه الإعادة في الوقت وبعده ، ومن أتم ناسيا وجب عليه الإعادة في الوقت لا بعده ، ومن أتم جهلا أو نوى الإقامة وقصّر جهلا لم يعد ، وحكم من قصّر المغرب جاهلا » ـ ح ٨.
(٣) الكافي الشريف : ج ٣ / ٣١٧ باب « عزائم السجود » ـ ح ٦ ، والتهذيب : ج ٢ / ٩٦ باب « كيفيّة الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها والتسبيح في ركوعها وسجودها والقنوت فيها والمفروض من ذلك والمسنون » ـ ح ١٢٩ ، عنهما الوسائل : ج ٦ / ١٠٥ « عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة وجوازها في النافلة ووجوب العدول عنها لو شرع فيها في الفريضة ناسيا » ـ ح ١.