يكون دالاّ على حكم العمد مطابقة مثل قوله عليهالسلام : « إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة استقبل الصلاة » (١) فإن الظاهر من الاستقبال بالزيادة عدم الالتفات إليها في زمان الفعل كما لا يخفى.
ومنها : ما يقتضي عدم بطلان الصلاة بزيادة شيء من أجزائها ونقصانها سهوا ويشمل نقص الشرائط سهوا أيضا على تأمّل مثل قوله عليهالسلام في المرسلة : « تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة تدخل عليك » (٢).
ومنها : ما يقتضي التفصيل في الحكم بالبطلان بالنقص السهوي والزيادة السهويّة كقوله عليهالسلام في الصّحيحة : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أشياء الركوع
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٣ / ٣٥٤ باب « من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص أو استيقن أنه زاد » ـ ح ٢ ، عنه الإستبصار : ج ١ / ٣٧٦ باب « من تيقن أنه زاد في الصلاة » ـ ح ١ عنه أيضا التهذيب : ج ٢ / ١٩٤ باب « أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة » ـ ح ٦٤ ، عنها الوسائل : ج ٦ / ١٠٥ باب « عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة و ... » ـ ح ١.
(٢) الإستبصار : ج ١ / ٣٦١ باب « وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة واحدة ولم يذكرها إلاّ بعد الركوع » ـ ح ٢ ، والتهذيب : ج ٢ / ١٥٥ باب « تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز » ـ ح ٦٦ ، عنهما الوسائل : ج ٨ / ٢٥١ باب « المواضع التي يجب فيها سجدتي السهو ، وحكم نسيانهما » ـ ح ٣.