والسجود والطهور والقبلة والوقت » (١) بناء على شمولها للزيادة السهويّة ؛ نظرا إلى كونها في مقام بيان عدم وجوب إعادة الصّلاة بكل إخلال فيها زيادة ونقيصة ، إلاّ إذا كان الإخلال من جانب الخمسة ؛ فإن ظاهرها بل صريحها عند التأمّل بيان حكم الإخلال بما ثبت أخذه واعتباره في الصلاة ، فيختصّ بصورة السهو لا بيان ماهيّة الصلاة وأنها ليست إلاّ خمسة أشياء من غير أن يكون له دخل بمسألة السهو كما زعمه بعض مشايخنا في « شرحه على الشرائع » (٢) ؛ ضرورة استهجان التعبير عن ماهية الصلاة بالعبارة المذكورة ؛ بل لا بدّ من التعبير بما يناسب بيان الماهيّة كما في الأخبار ؛ فإن الظاهر منها بيان حكم ما فرغ عن بيانها من حيث الأجزاء والشرائط من جهة الإخلال بشيء منها وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا.
ومثلها في الدلالة على التفصيل في خصوص النقص السهوي قوله عليهالسلام فيمن نسي الفاتحة : « أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ » (٣) فإن استظهار حكم الزيادة
__________________
(١) الفقيه : ج ١ / ٢٧٩ ـ ح ٨٥٧ باب « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس » نشر جماعة المدرسين ، وتهذيب الأحكام : ج ٢ / ١٥٢ ـ ح ٥٥ من باب « تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز » ، عنهما الوسائل : ج ١ / ٣٧١ باب « وجوب إعادة الصلاة على من ترك الوضوء أو بعضه ... » ـ ح ٨.
(٢) الشيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام.
(٣) الكافي الشريف : ج ٣ / ٣٤٨ باب « السهو في القراءة » ـ ح ٣ ، عنه الإستبصار : ج ١ / ٣٥٣