السهويّة منه في غاية الغموض ، فلو جعل الحصر فيه إضافيّا وبالنسبة إلى نقص الأجزاء فلا ينافي الصحيحة ، وإلا فلا يكون منافيا لها فلا بد من الجمع بينهما بما ستعرفه ، هذه جملة ما ورد من الأخبار في هذا الباب.
ولا يخفى تعارضها بظواهرها ؛ حيث إن مقتضى الطائفة الأولى : بطلان الصلاة بزيادة كل جزء عمدا كانت أو سهوا ، ومقتضى الثانية : بطلانها بها فيدل على البطلان عمدا من باب الأولوية ، ومقتضى الثالثة : عدم البطلان بكل من الزيادة السهوية والنقص السهوي على وجه التصريح والنصوصيّة لا الظهور والعموم ، ومقتضى الرابعة : التفصيل في الحكم بالبطلان في المقتضية السهويّة والزيادة السهويّة ـ بناء على عموم الصحيحة لهما ـ فيدخل في تعارض الزائد من الدليلين ، فلا بد من أن يسلك في المقام ما يسلك فيه : من تقديم الأخصّ والأظهر ، وإن انقلبت النسبة بعده بين الباقي كما برهن عليه في باب التعارض.
فيقع الكلام في علاج تعارضها في مواضع :
الأوّل : في علاج تعارض الطائفة الأولى المقتضية لبطلان الصلاة بالزيادة
__________________
باب « من نسى القراءة » ـ ح ٢ ، وعنه أيضا التهذيب : ج ٢ / ١٤٦ باب « تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز » ـ ح ٢٨ ، عنها الوسائل :
ج ٦ / ٩٠ باب « عدم وجوب الإعادة على من نسي القراءة أو شيئا منها حتى ركع وأنه لا يجب قضاء ما نسي ولا سجدتا السهو وان من قرأ في غير محل القراءة ناسيا فلا شيء عليه » ـ ح ٢.