مطلقا من حيث أنها زيادة من غير فرق بين العمد والسهو مع غيرها مما دلّ على عدم بطلان الصلاة بالزيادة السهويّة مطلقا ، أو في الجملة ، فنقول :
لا إشكال في كون تعارضهما في الزيادة السهوية في باديء النظر ؛ فإن ما دلّ على عدم البطلان لا يشمل العمد قطعا فلا بدّ من العمل بالطائفة الأولى في الزيادة العمديّة ؛ لسلامتها عن المعارض ، فيكون الحكم في المسألة الثانية بالنظر إلى القاعدة بطلان الصّلاة بالزيادة العمديّة مطلقا وبالنسبة إلى جميع الأجزاء.
وأمّا الزيادة السهوية التي وقع التعارض فيها فيحكم بعدم بطلان الصّلاة بها مطلقا إذا لوحظت الطائفة الأولى مع المرسلة من حيث كونها أخصّ منها ، وإن عمّت النقيصة أيضا ؛ نظرا إلى ما عرفت : من حيث كون عمومها لهما على وجه التصريح والتنصيص فلا يقبل التخصيص بأحدهما. فإن شئت قلت : إنّهما مشتملة على قضيتين :
أحدهما : عدم بطلان الصلاة بالزيادة السهويّة.
والأخرى : عدم بطلانها بالنقص السهوي ، ويحتمل كون تقديمها عليها من باب الحكومة لا التخصيص.
وأما إذا لوحظت مع الصحيحة فيحكم بتقديمها عليها أيضا ـ بناء على شمولها للزيادة السهويّة ـ وإن كانت النسبة بينهما العموم من وجه ؛ حيث إن الطائفة الأولى تفارقها في الزيادة العمديّة مطلقا وتفارقها في النقص السّهوي ؛ نظرا إلى