التنبيه الأوّل : الشك في الركنيّة (١)
(٤٤) قوله قدسسره : ( أو مبني على مسألة البراءة والاحتياط (٢) ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٦١ )
__________________
(١) قال المحقق المؤسس الطهراني قدسسره :
« اذا دار أمر الجزء بين كونه ركنا أو غير ركن فالأصل عدم ركنيّته ؛ فإن الركن في المركّب ما به قوامه وهذه خصوصيّة زائدة على أصل الجزئية المعلومة ، وتظهر الثمرة في التعذّر وما بمنزلته ، فيكتفى بما اشتمل على الأركان وإن كان فاقدا لبعض الأجزاء ، وعلى هذا الأصل يتفرّع الحكم بصحّة الصّلاة مع نسيان الفاتحة وما يشبهها ؛ حيث انّ المحرم بالصّلاة لا سبيل له إلى قطعها لتدارك الفاتحة بعد تجاوز المحل ؛ لأن حفظ الإحرام أهمّ في نظر الشارع مما عدى الأركان ، بل يكتفى مع الدوران من الأركان بالبدل الإضطراري ، فالمحرم بالصلاة عاجز شرعا عن تبديل هذا الإمتثال بامتثال آخر ويتعيّن عليه ما تلبّس به وإن لم يتمكّن إلاّ ممّا يكتفي به من ذوي الأعذار وقد خفي ما حقّقناه أصلا وفرعا على الأستاذ قدسسره » انتهى.
انظر محجة العلماء : ج ٢ / ٥٢.
(٢) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : إبتناءه على تلك المسألة بمعنى الإلتزام بعد الإختلال بنقصه وزيادته سهوا على القول بالبراءة والإخلال بهما على القول بالإحتياط مبنيّ على عدم اعتبار الشك الفعلي في جريان الأصلين كما لا يخلو عن وجه.
وأمّا على القول باعتبار الشك الفعلي في اجرائهما ، فلا يعقل الإلتزام بشيء منهما في حق