الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوع
(٣٩) قوله قدسسره : ( المسألة الرابعة : فيما إذا شكّ في جزئيّة شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع (١) الخارجي ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٥٢ )
__________________
(١) قال المحقق الكرماني قدسسره : « إيضاح »
« ليس المراد من الموضوع هنا معناه اللغوي الذي هو مقابل الرفع ولا ما هو مصطلح أهل الميزان الذي يستمّيه أهل العربية بالمحكوم عليه والمسند اليه ، بل المراد منه ما تعلّق به حكم من الأحكام الخمسة التكليفيّة ابتداء كالأفعال الصادرة عن المكلّفين أو بالواسطة كالأعيان التي تعلّق بها الأفعال.
فإن كان المراد منه غير المعنى اللغوي أو العرف العام بالوضع التعييني أو التعيّني فهو الذي يسمّيه الأصوليون بالموضوع المستنبط وبيانه وظيفة الشارع كالصلاة والصوم والحج والكفر والإسلام والسرقة والزنا ونحو ذلك ولو باعتبار زيادة القيد على المعنى اللغوي أو العرفي وهو بيّن ومبيّن ومجمل ، والأمر في الأوّلين واضح والثالث يؤخذ فيه بالمتيقّن إن كان والمرجع في الزائد إلى ما هو أصل فيه وإن لم يرد منه معنى جديدا غير ما يعرفه العرف فليس بيانه وظيفة الشارع وليس عليه بيانه ويطلقون عليه الموضوع الخارجي ، يريدون أن بيانه وتفسيره خارج عن وظيفة الشارع ، والشك فيه كان باعتبار المفهوم فالمرجع فيه إلى