(٧٠) قوله قدسسره : ( في اشتباه الواجب بالحرام ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٤٠٣ )
دوران الأمر بين الواجب والحرام
أقول : افتراق المسألة من دوران الأمر في فعل واحد بين الوجوب والتحريم أمر ظاهر لا سترة فيه ، كظهور الفرق بين التخيير فيهما.
ثمّ إن الحكم في جميع صور الدوران من حيث الشبهة الحكميّة بأقسامها والشبهة الموضوعيّة لمّا كان واحدا من حيث الأصل الأولي ـ كما هو المقصود بالبحث ـ لم يجعل في المقام مواضع للكلام ، وإن افترقا من حيث إمكان الرجوع إلى القرعة في بعض صور الشبهة الموضوعية ، وتقديم الموافقة القطعيّة في الأهم من الواجب والحرام المردّدين على غير الأهم منهما ، كما هو الشأن في المعلومين منهما تفصيلا عند التزاحم وإن لم نقف على مثال للشبهة الحكمية لمفروض البحث.
ثمّ إن ما أفاده قدسسره في حكم المقام من حيث الأصل الأوّلي وأن مقتضاه تعيّن الحكم بالتخيير ، بمعنى البناء على فعل أحدهما وترك الآخر مخيّرا فيه : من جهة أن