لا فرق بين الأحكام الإلزاميّة وغيرها بالنسبة إلى مفاد الأصل المزبور
الرّابع : أنه لا فرق في مفاد الأصل المذكور بين الأحكام الإلزاميّة وغيرها من الأحكام الخمسة فكما أن وجوب الفعل منفي إذا كان ضرريّا ، وكذا تحريمه إذا ترتّب الضرر على تركه ، إلاّ فيما استثني من البراءة عن الأئمة عليهماالسلام وقتل النفس المحترمة ، والتداوي بالمحرّمات على قول ، كذلك جوازه إذا كان ضرريّا وليس أمره كأمر نفي الحرج حتّى يقال بعدم رفعه لغير الإلزامات من حيث عدم استناد الوقوع في الحرج إلى حكم الشارع في غير الإلزامات ، فيفرّق بين الوضوء الضّرري والحرجي ، إلاّ فيما كان إقدام المكلّف رافعا لموضوع استناد الضّرر إلى الشارع.
فلو أقدم المكلّف لغرض عقلائي على المعاملة الغبنيّة مع علمه بالغبن لم يحكم بثبوت الخيار له ؛ من جهة أن الإقدام على الضرر أوجب عدم صدق الحكم الضرري على إيجاب الشارع للوفاء بالعقد ، وكذلك إقدامه على شراء مال الغير مع علمه بفساد المعاملة ، وأن المعوّض ليس ملك البائع أوجب عدم صدق الحكم الضرري على وجوب الغرامات والخسارات عليه ، وهكذا الأمر في نظائره مما لا يجري فيه قاعدة الغرور.