التنبيه العاشر
العاشر : أنه لا إشكال في أن مقتضى الأصل المذكور عدم جواز إضرار الغير لدفع الضّرر المتوجّه إلى المضرّ ، كما أنّ مقتضاه عدم وجوب تحمّل الضّرر ودفع الضّرر عن الغير بإضرار نفسه ؛ لأنّ الجواز في الأوّل والوجوب في الثاني حكمان ضرريّان.
ويترتّب على الأوّل : ما ذهب إليه المشهور : من عدم جواز استناد الحائط المخوف وقوعه إلى ضرع الجار (١) وجداره ، خلافا للشيخ قدسسره مدّعيا : عدم الخلاف فيه (٢) ، وقد حمل ـ جمعا بينه وما ذهب إليه المشهور ـ على ما إذا خيف من وقوعه إهلاك النفس المحترمة وإن ترتّب عليه أجرة المثل (٣) ، وإن هو إلاّ كأكل مال الغير لسدّ الرمق. واحتمل شيخنا قدسسره في « الرسالة » : حمله على ما إذا لم يتضرّر به الجار أصلا ، فيكون كالاستظلال بجداره والاستضاءة بناره (٤). لكنه ضعيف لثبوت الفرق
__________________
(١) كذا وفي الرسالة : جذع الجار.
(٢) المبسوط : ج ٣ / ٨٦ طبعة المكتبة المرتضويّة وج ٢ / ٥٠٤ طبعة جماعة المدرسين.
(٣) انظر مسالك الأفهام : ج ٢ / ٢١٥ طبعة دار الهدى وج ١٢ / ٢٤٤ تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلاميّة.
(٤) الرسائل الفقهيّة رسالة في قاعدة لا ضرر : ١٢٢.