الشك في الجزئية من جهة إجمال الدليل
(٣١) قوله قدسسره : ( والإجمال قد يكون في المعنى العرفي ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٣٩ )
أقول : قد عرفت المراد من الإجمال مرارا ، وأن الغرض منه عدم ظهور اللفظ بأي سبب كان ، وأمّا المراد بالمعنى العرفي في كلامه قدسسره فالظاهر أنه مقابل الشرعي فيشمل العرف العام واللغة ، بل العرف الخاصّ فيما يحمل كلام الشارع عليه سواء كان عرف بلد الإمام عليهالسلام أو المخاطب فيما لو اختلف عرف البلدين.
(٣٢) قوله قدسسره : ( على أن هذه الألفاظ موضوعة للماهيّة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٣٩ )
__________________
(١) قال سيّد العروة قدسسره :
« وكذا على القول بوضعها للأعم لو علمنا باستعمالها في الصحيحة بقرينة حاليّة أو مقاليّة فلا ينحصر المثال في قول الصحيحي وكذا لو قلنا بوضعها للأعم لكن ورد أن السورة جزء لها وتردّد أمرها بين كونها جزء واجبا أو مستحبّا أو ورد أمر بقوله عليهالسلام : ( إقرء السورة ) وتردّد بين كونه للوجوب أو الندب بناء على القول بالإشتراك اللفظي بينهما أو القول بالقدر المشترك بل لو كان في هذه الصورة ثبوت وجوب أصل الصّلاة بدليل لبّي كالإجماع يكون الشك من باب إجمال النص أعني النص المتعلّق بالجزء.