فيما يعتبر في العمل بالأصل
(٧١) قوله قدسسره : ( والكلام تارة : في البراءة ، وأخرى : في الاحتياط ... إلى آخره ) (١) (٢). ( ج ٢ / ٤٠٥ )
__________________
(١) وفي الكتاب تقديم الإحتياط وتأخير البرائة في التعبير وهو من اختلاف النسخة.
(٢) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« إنّما خصّ الكلام بالبراءة والإحتياط ؛ لكون أصالة التخيير في مواردها قسما من أصالة البراءة ، والإستصحاب إن كان مثبتا فهو في معنى الإحتياط ، وإن كان نافيا فهو في حكم البراءة من حيث جواز العمل به قبل الفحص وعدمه ، هكذا قيل.
ولا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ الفحص قد اشترط في الإستصحاب من حيث جواز العمل به وفي الإحتياط من حيث عدم تحقّق موضوعه بدونه ـ كما سيشير إليه المصنّف رحمهالله ـ ومقتضى الحاق المثبت منه بالإحتياط كون الفحص شرطا في تحقّق موضوعه أيضا لا في جواز العمل به.
فالأولى أن يقال : إن عدم تعرّضه لأصالة التخيير ؛ لما عرفت ، وللإستصحاب إمّا لعدم كونه مقصودا بالبحث في هذا المقصد ، وإمّا لما سيشير إليه عند الفراغ من الكلام في وجوب الفحص في العمل بأصالة البراءة من حكم سائر الأصول العمليّة » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٣٩٨.