في كيفيّة اعتبار الأجزاء في المركّب المأمور به
__________________
الثاني : أن مرجع النزاع في إبطال الزيادة العمديّة للعبادة إلى النزاع في إبطال مشكوك المانعيّة لكونه جزئيّا من جزئيّات هذا النزاع ؛ لأن مرجعه إلى النزاع في كون الزيادة العمديّة مانعة من صحّة العبادة وعدمه.
فالأولى أن يقرّر النزاع في مطلق ما يشك في مانعيّته سواء كان على تقدير منعه من الموانع او القواطع.
الثالث : أن المراد من الإبطال حيثما قلنا بإبطال مشكوك المانعيّة للعبادة ليس على حقيقته ؛ لأن معناه إحداث البطلان في الشيء وجعل وجوده كعدمه بعد وقوعه صحيحا ، وموانع الصّلاة ليست كذلك ؛ لأنها إمّا مانعة من انعقادها صحيحة إن وقعت في ابتداءها وقاطعة لها إن وقعت في أثنائها.
نعم ، إطلاق المبطل على مثل الشرك على وجه الحقيقة ؛ لإحباطه جميع الأعمال الماضية كالعجب على قول كما سيشير إليه المصنف رحمهالله في معنى قوله تعالى : ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) [ محمد : ٣٣ ] إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٣٨٠ ـ ٣٨١.
* وقال المؤسس الأصولي الشيخ محمد هادي الطهراني قدسسره :
« وفيه : ان كون العدم شرطا حيث يعبّر به مرجعه إلى كون الوجود مانعا ؛ ضرورة ان العدم لا يؤثّر ولا يتأثّر ولا يفسد العمل إلاّ على هذا التقدير ، فالبحث إنّما هو فيما يحتمل اعتبار الجزء بشرط لا.
وتوهّم : أن مرجعه إلى النّقيصة بيّن الوهن وإلاّ لم يكن للبطلان من جهة الزيادة معنى وانحصر في النقيصة وهو بديهي الفساد » إنتهى. أنظر محجّة العلماء : ج ٢ / ٥٤.