ظاهر ؛ لعدم جريان القسمين في الجزئيّة (١).
ومن هنا صرّح شيخنا قدسسره في « الكتاب » فيما سيجيء من كلامه : بأن الخطاب النفسي بالفعل لا يمكن دلالته على كون متعلّقه جزءا للعبادة.
القسم الثاني من الشرط المستفاد من النهي النفسي وما يتفرّع عليه
وأمّا القسم الثاني : فيستفاد من النهي النفسي لكن يعتبر في دلالته إذا لم يكن متعلّقا بالعبادة أن يكون متعلّقا بعنوان متّحد وجودا مع العبادة ولو باعتبار جزئها. وبعبارة أخرى : يعتبر في دلالته تصادق متعلقه مع العبادة وجودا وإن انفكّ عن موارد العبادة ووجد في غيرها أيضا ، فمثل النهي عن لباس الشهرة ، أو النهي عن لبس الرّجل لباس النساء ، أو العكس ونحوهما خارجة عن محلّ الكلام ؛ فإنّها لم يتعلّق بما يتّحد وجودا مع العبادة فلا يحكم بفساد الصّلاة فيها ولا يقال : علي هذا كيف يحكم بفساد الصّلاة في لباس الحرير للرجال أو لباس الذهب لهم ونحوهما؟
فإن الحكم بفساد الصّلاة فيها ليس من جهة النهي النفسي المتعلّق بلبسها ،
__________________
الهامش رقم ٢.
(١) أقول : قد مرّ كلام المحقّق الخراساني فيها وإشارة الشيخ غلام رضا القمي إليها في قلائده فراجع.