مع أن الواجب على الصائم إذا أفسد صومه هو الإمساك لا إتمام الصوم ، وفي الحج أيضا كلام مذكور في محلّه : في أن الفرض هو الأول والثاني عقوبة أو العكس فراجع (١).
(٥٦) قوله قدسسره : ( والنهي على هذين الوجهين ظاهره الإرشاد ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٧٨ )
بيان محتملات قوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٢)
أقول : لا إشكال فيما أفاده من كون النهي على الوجهين الأولين يعني :
إحداث البطلان في العمل الذي وقع صحيحا بعجب ونحوه ـ على القول بكون العجب مبطلا للعمل ـ أو إيجاده على وجه باطل ، ظاهرا في الإرشاد إلى عدم جعل العمل لغوا وعدم إيجاده على الوجه الباطل اللغو ، وإن كان الثاني حراما تشريعيّا أيضا ، إذا تحقّق معه التشريع والفعل الموجب للإبطال حراما ذاتيّا كالعجب على الأول ؛ إذ الكلام في حرمة الإبطال لا ما يحصل به أو ما يقارن معه ، فلو جعل العمل أعمّ من الجزء والكل يكون المراد من إحداث البطلان في الجزء الذي وقع صحيحا إيجاد ما يرفع قابليّته للانضمام ، أو إيجاد ما يمنع من تحقّق سائر ما يعتبر في وجود المركب مسامحة في إطلاق البطلان على الجزء ، فلا ينافي ما ذكره في
__________________
(١) أنظر الجواهر : ج ٧ / ٤٢٨ « ط دار المؤرّخ العربي ».
(٢) محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم : ٣٣.