الجواب عن السؤال المتقدّم بقوله : « نعم ، ولا ضير في التزام ذلك ... إلى آخره » (١).
ثمّ إنه لا إشكال فيما أفاده أيضا من كون المعنى الأوّل أظهر بقوله : « وكيف كان : فالمعنى الأول أظهر ... إلى آخره » (٢) لموافقته لوضع باب الأفعال وموافقته لآية النهي عن إبطال الصدقات بالمن والأذى ، وظهور سياق نفس الآية بملاحظة الآية السّابقة عليها ؛ من حيث إن تعقيب إطاعة الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالنهي عن الإبطال ظاهر في إرادة عدم إبطالها بعد وجودها هذا.
مضافا إلى ظهور النهي المتعلّق بالأعمال بصيغة الجمع في إرادة جميعها فينزل على الإبطال بالكفر والشرك بعد الإيمان والإتيان بالأعمال ؛ فإن الإبطال به اتفاقيّ وإن سمّي إحباطا ؛ فإن الإحباط بمعنى الموازنة موافق للعقل والشرع بالنسبة إلى جميع الطاعات والمعاصي ، ولمّا كان الكفر لا يوازن به شيئا من الطاعات من حيث إن أثره الخلود في النار إتّفقوا على الإحباط به.
وأمّا غيره من المعاصي فلا يعلم بغلبته على الطاعة ، إلاّ علاّم الغيوب ومن أفاضه علم ذلك من رسله وأوليائه صلواته عليهم ، فلا يحكم بكونه موجبا للحبط بالمعنى المذكور والموافق للعقل ، فإذا كان المراد من الإبطال والإحباط هذا المعنى فلا يخالف حكم العقل بامتناع عروض الفساد على العمل الصحيح المؤثر واستحقاق الأجر والثواب من حيث استلزامه لاجتماع النقيضين على ما عرفت
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٧٤.
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٧٨.