الإشارة إليه هذا. وقد تقدّم بعض الكلام فيما يتعلّق بالمقام في الجزء الأوّل من التعليقة (١).
مضافا إلى ظهور بعض الأخبار الواردة في الاستشهاد بالآية الشريفة في المعنى الأوّل ، وهو المرويّ في « الكتاب » (٢) عن « الأمالي » (٣) و « ثواب الأعمال » (٤) ، والغرض من الاستدلال به : إثبات كون الظاهر من الآية المعنى الأوّل مع قطع النظر عن ظهورها في إبطال الجميع فلا تنافي بين الاستدلالين فتدبّر هذا كلّه.
مضافا إلى أن المعنى الثالث الذي هو مبنى الاستدلال ـ كما هو ظاهر ـ موجب لتخصيص الأكثر المستهجن ، إلاّ أن يكون المراد منه العهد أي : خصوص العبادات الواجبة ؛ فإنه سالم عن تخصيص الأكثر ، وإن لم يسلم عن التخصيص في الجملة كما هو ظاهر ، ولا شاهد لهذا المعنى أصلا.
(٥٧) قوله قدسسره : ( فإذا ثبت ترجيح المعنى الأوّل ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٨٠ )
أقول : قد يناقش فيما أفاده : بأن استظهار الإرشاد على تقدير إرادة المعنى
__________________
(١) بحر الفوائد : ج ١ / ٣٣.
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٧٩.
(٣) أمالي الصّدوق : ٤٨٦ ـ المجلس ٥٨ ، الحديث : ١٤.
(٤) ثواب الأعمال : ١١.