لتضرّر الجار أو زائدا عليه أو ناقصا عنه ، مع كون الضّررين من سنخ واحد : بأن يكونا ماليّين.
وقد يكون من جهة قصد الانتفاع وتعلّق غرض عقلائي به من دون ترتّب ضرر على فوته غير نفس فوته إن كان ضررا.
وقد يكون عبثا ولغوا بحيث لا يترتّب عليه غرض عقلائي أصلا. وهذا على قسمين ؛ لأنه قد يقصد به مع ذلك تضرّر الجار ؛ لعناد ، وقد لا يقصد ذلك ولا يخطر بباله ، هذه صور المسألة.
كلماتهم في تعارض الضّررين
وأمّا كلماتهم فقال الشيخ رحمهالله في محكيّ « المبسوط » في كتاب إحياء الموات : « إن حفر رجل بئرا في داره وأراد جاره أن يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذه البئر لم يمنع منه ، وإن أدّي ذلك إلى تغيير ماء البئر ، أو كان صاحب البئر يستقذر ماء بئره لقربه من الكنيف والبالوعة ؛ لأن له أن يتصرّف في ملكه بلا خلاف » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
وقال في محكيّ « التذكرة » في باب حريم الحقوق : « وإن أراد الإنسان أن يحفر في ملكه أو داره وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب تلك البئر لم يمنع من
__________________
(١) المبسوط : ج ٣ / ٢٧٣ طبعة المكتبة المرتضويّة وج ٣ / ٨٧ طبعة جماعة المدرسين.