وكيف ما كان : لا إشكال في عدم نفي المجازاة الضمان شرعا بالإتلاف ، مع أنّه على تقدير تسليم الدلالة يقع التعارض لا محالة بين الفقرة الأولى والثانية ؛ حيث إن مقتضى الفقرة الأولى : إثبات الضمان على ما ستقف عليه ، ومقتضى الفقرة الثانية : نفيه ، فيجب الرجوع إلى دليل الإتلاف ، ولا يجوز الرجوع إلى أصالة البراءة بعد وجوده كما هو ظاهر.
وبالجملة : الحقّ ما ذكره شيخنا قدسسره في « الرسالة » : من أن التباس الفرق بين الضّرر والضّرار لا يخلّ بما هو المقصود من التمسّك بنفي الضّرر في المسائل الفقهيّة ، فالمهمّ بيان المراد من النفي الوارد على الضّرر في الأخبار بعد صرفه عن ظاهره بحكم العقل من حيث لزوم الكذب بعد وقوع الضرر حسّا وبالمشاهدة والوجدان ، وأنّ الظاهر منه بعد القطع بعدم إرادة الظاهر بحكم دلالة الاقتضاء ما هو ؛ فإنه قد يتخيّل إجمال الروايات من حيث كثرة الاحتمالات المتطرّقة وعدم المعيّن لبعضها وقد أنهاها بعض من عاصرناه إلى سبعة أو ثمانية.
الاحتمالات المتطرّقة في الحديث ثلاثة
فنقول : الاحتمالات ثلاثة ، قال بكلّ قائل ، وأمّا سائر الاحتمالات فهي إمّا راجعة إليها أو سخيفة يجب الإعراض عنها.
أحدها : أن يراد من نفي الضّرر في الإسلام والشرع نفي تشريع الحكم