الحديث للتأكيد كما صرّح به في « المصباح » و « القاموس » ، وأطلقه على الضيق بعد إطلاق الضرر على سوء الحال في « الصّحاح » ، وإن ذكر أخيرا : إطلاق الضّرار على المضارة ، وظاهر « النهاية » كونه بمعنى المجازات على الضرر بإدخال الضّرر على من أضرّ به ، وأطلقه على فعل الاثنين أيضا كما يقتضيه وضع المفاعلة. واحتمل شيخنا قدسسره رجوع المعنى الأوّل الذي ذكر في « النهاية » إلى الثاني المذكور فيها. وكيف ما كان : ظاهرها مغايرة اللفظين بحسب المعنى. وقيل : إن الضرر والضرار من قبيل المسكين والفقير ، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ولم يثبت ذلك من العرف واللغة بل ظاهرهم خلافه.
ولمّا لم يثبت كون الضرار مغايرا للضّرر ، بل ظاهر أكثرهم كما عرفت اتحاده معنى مع الضرر ، وليس هذا من قبيل الإثبات والنفي حتى يقال : إن المثبت مقدّم على النافي كما هو ظاهر ، فلا يدلّ الأخبار على نفي الغرامة والضمان والتدارك على المتلف بدعوى : كون أخذ الغرامة مجازاة ـ كما يستفاد من كلام شيخنا في « الكتاب » ـ مع أنه على تقدير تسليم ظهوره في نفي المجازاة لا نسلّم دلالته على نفي الضمان حيث إنه حكم شرعيّ يتعلّق بالضّارّ لا تعلّق له بفعل المتضرّر.
نعم ، ظاهره نفي القصاص ولا ضير فيه بعد قيام الأدلّة القطعيّة عليه فيخرج عنه بها ، بل الأمر كذلك على تقدير نفيه الضمان بالعموم ؛ لكون دليل الضمان بالإتلاف أخصّ منه.