بالتصفّح في كلماتهم سيّما كلام المحقّق قدسسره وإن لم نقل باعتباره على الوجه الثاني على تقدير
تسليم حصول الظن منه مطلقا ، أو فيما يحصل منه إذا لم نقل بحجيّة مطلق الظن في الأحكام الشرعيّة.
(٢٩) قوله قدسسره : ( وحاله حال سابقه بل أردأ ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٣٦ )
محلّ النزاع في مسئلة مقدمة الواجب
أقول : ظاهر ما أفاده بل صريحه : إجراء أصل العدم بالنسبة إلى الحكم التكليفي المتصوّر للجزء في قبال ما يذكره بعده. ومحصّل القول في ذلك : أن للحكم التكليفي الثابت للجزء وجوها بعضها محلّ النزاع والكلام في مسألة وجوب المقدّمة وبعضها خارج عن حريم البحث.
أحدها : الوجوب العارض عليه بملاحظة انضمامه مع سائر الأجزاء وما له دخل في تحقّق المطلوب وبعبارة أخرى : من حيث صيرورته جزءا فعليّا للمركّب ووجوبه بهذا الاعتبار واللحاظ عين وجوب الكلّ ؛ لأنّه عين الكلّ بهذه الملاحظة وإن غايره بحسب التعبير أو الاعتبار ، فمرجع أصالة عدم وجوب الجزء بهذا المعنى والاعتبار في المقام إلى أصالة عدم وجوب الأكثر.
ثانيها : اللزوم واللاّبدّيّة. أي : الوجوب بالمعنى اللغوي. وذكر شيخنا قدسسره في « الكتاب » : « أن الوجوب بهذا المعنى ليس حادثا مغايرا للجزئيّة والمقدّميّة ، بل