حدوثه بحدوث المقدميّة كالزوجيّة للأربعة » (١) فلا يمكن إجراء الأصل فيه وإن هو إلا نظير إجراء الأصل في عدم الزوجيّة في العدد المردّد بين الأربعة والثلاثة مثلا. ولكن التحقيق : أن الوجوب بهذا المعنى عين المقدميّة فليس نفيه بالأصل من نفي الحكم التكليفي حقيقة فتدبّر.
ثالثها : الوجوب الإرشادي العقلي الثابت لجميع المقدّمات الداخليّة والخارجيّة ، وهذا المعنى وإن لم يقع النّزاع في ثبوته في مسألة مقدّمة الواجب ـ على ما حقّقناه فيها وفاقا لشيخنا قدسسره ومن هنا توهّم بعض : خروج المقدّمة العلميّة عن حريم البحث : زعما منه عموم النّزاع لما يشمل الوجوب الثابت للمقدّمة العلميّة من الوجوب الإرشادي العقلي مع وضوح فساده ؛ لأن الوجوب الإرشادي ثابت لجميع المقدّمات إتفاقا من غير فرق بين المقدّمة العلميّة والوجوديّة ، غاية ما هناك : عدم إمكان عروض غير الوجوب الإرشادي للمقدّمة العلميّة ؛ حيث إن الوجوب الثابت لذيها ليس إلا الوجوب الإرشادي العقلي ؛ إذ مبناه على وجوب دفع الضرر المحتمل وليس له وجوب شرعيّ حتى يتوهم الوجوب بمعنى آخر لمقدميّته ـ إلا أنه لا يعقل الشكّ فيه مع الشك في الجزئيّة حتى يرجع إلى الأصل فيه كما هو الشأن في جميع الأحكام العقليّة.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٣٦.