(٨٣) قوله قدسسره : ( وأمّا إجراء الأصل في الشبهة الموضوعيّة ). ( ج ٢ / ٤٤١ )
عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
أقول : قد عرفت تصريحه قدسسره في أصل مسألة اشتراط الفحص في العمل بأصل البراءة بعدم اشتراطه في العمل به في الشبهة الموضوعيّة وبخروجه عن محلّ الكلام بقوله : « وأمّا البراءة : فإن كان الشكّ الموجب للرجوع إليها من جهة الشبهة في الموضوع فقد تقدّم ... إلى آخر ما أفاده » (١) فلعلّ الكلام ثمّة تخصيص بالشبهة التحريميّة الموضوعيّة ، فلا يعمّ مطلق الشبهة الموضوعيّة فتأمل.
أو تحرير البحث وتجديده بالنسبة إليها من جهة الإشارة إلى وقوع الخلاف والاضطراب منهم في خصوص الشبهة الوجوبيّة الموضوعيّة ، وإن كان الحق فيها أيضا عدم اشتراط الفحص.
ثمّ إن لازم اعتبار الفحص في العمل بالأصل مطلقا عدم جريانه فيما كان هناك طريق إلى تحصيل العلم بالواقع على خلاف الأصل أو على طبقه كما في
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤١١.