مسألة النظر إلى المعجزة ، والشكّ في بلوغ النصاب مع وجود المكيال والميزان إلى غير ذلك.
كما أن لازمه عند احتمال وجود الطريق إلى تحصيل الواقع الرجوع إليه بعد الفحص ، وعدم الاطلاع على الطريق وإن لم يتعيّن عليه الفحص في هذا القسم ، وجاز له الأخذ بالاحتياط ، كما التزموا به فيما علم بلوغ الخالص نصابا ولم يعلم مقداره.
ثمّ إنه لا إشكال في اضطراب كلماتهم في مصاديق الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة كما يعلم مما حكاه شيخنا قدسسره والرجوع إلى ما لم يحكيه من الكلمات حتى من الفقيه الواحد ، كما يعلم من نقل كلامي العلامة قدسسره في « الكتاب » وإن اتفقوا ظاهرا على عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة ، فلعلّه من جهة الإشارة في أخبارها إلى عدمه ، مضافا إلى الإطلاق كما في رواية مسعدة بن صدقة (١) وغيرها.
ومحلّ الكلام في المسألة حتى في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة على ما عرفت الكلام فيه مرارا : ما لم يكن هناك أصل موضوعيّ يبيّن حال الموضوع
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٥ / ٣١٣ باب ( النوادر » ـ ح ٤٠ ، عنه التهذيب ج ٧ / ٢٢٦ باب « من الزيادات » ـ ح ٩ ، عنهما الوسائل : ج ١٧ / ٨٩ باب « عدم جواز الإتّفاق من كسب الحرام » ـ ح ٤.