(٢٣) قوله قدسسره : ( ويمكن تقريب الاستدلال ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٢٨ )
في امكان اجراء البراءة بالنسبة إلى وجوب الأكثر
أقول : قد عرفت مرارا : أنه كما يجري دليل البراءة عقلا ونقلا بالنسبة إلى الوجوب الغيري للزائد كذلك يجري بالنسبة إلى الأكثر أيضا ، لا بمعنى الجمع بينهما ، بل بمعنى كفاية جريانه بالنسبة إلى كلّ منهما عن جريانه بالنسبة إلى الآخر. بل قد يقال : بأن المتيقّن إجراؤه بالنسبة إلى وجوب الأكثر ؛ حيث إنّ وجوب الجزء المشكوك تابع له ومسبّب عنه وليسا في مرتبة واحدة ـ على ما عرفت الإشارة إليه ـ فالجزء ذاتا وإن كان مقدّما على وجوب الأكثر ؛ من حيث كونه مأخوذا في موضوعه إلا أنه حكما متأخّر عنه ، فلا يجتمع معه في الإرادة المستقلّة.
نعم ، لو شكّ في وجوبه من جهة الشكّ في ورود خطاب تفصيليّ بالنسبة إليه ولو كان غيريّا لا من جهة الشكّ في الخطاب بالكلّ المشتمل عليه جاز الرجوع إلى البراءة بالنسبة إليه. وعلى كل تقدير : الأولى الرجوع إلى البراءة بالنسبة إليه ؛ لأنه سالم عمّا يستشكل في الرجوع إلى البراءة بالنسبة إلى الوجوب الغيري من جهة النّقل ؛ نظرا إلى كون الظاهر منها الترخيص في الحكم الشرعي المتعلّق بالموضوعات من حيث الاستقلال كما عن شيخ شيخنا قدسسره (١) بعد منع جريان
__________________
(١) أقول : يريد به العلاّمة المفضال شريف العلماء المازندراني قدسسره ، أنظر ضوابط الأصول : ٣٢٩.