الدّليل العقلي على البراءة في المقام ؛ نظرا إلى ما عرفت فساده.
لا يقال : كيف يحكم بما ذكر من الأولويّة مع أن وجوب الأكثر معلوم في الجملة ولو من جهة وجود الواجب في ضمنه؟ لأنه على تقدير وجوب الأقلّ يكون الموجود الخارجي المشتمل على الزائد فردا منه لا محالة ، فيتّصف بالوجوب. ومن هنا يقصد التقرّب بفعله ولو لم يعلم بوجوبه بعنوانه وبوجهه. وبعبارة أخرى : الأكثر إما واجب نفسا أو مشتمل على الواجب ، فيكون في الخارج من مصاديقه بهذه الملاحظة. ومن هنا حكم في « الكتاب » بإمكان تقريب الاستدلال بالأخبار بالنسبة إلى وجوب الأكثر.
لأنّا نقول : ما ذكر : من كون الأكثر مصداقا للواجب على تقدير وجوب الأقلّ ، توهّم فاسد ؛ لأن صدق الواجب على الأقل المتحقّق في ضمن الأكثر إنما هو بالنسبة إلى الأقلّ ومن هذه الحيثيّة ، وليس الأقلّ والأكثر من الكلّي والفرد ، ومجرد الاشتمال لا يوجب التسرية من حيث الحكم ، وإلا جاز الحكم بوجوب الأكثر مع العلم بكون الواجب النفسي هو الأقلّ ، فإنه ليس ملحوظا بعنوان بشرط « لا » على هذا التقدير أيضا.
(٢٤) قوله قدسسره : ( نعم ، لو كان الظاهر من الأخبار ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٢٩ )
أقول : لعلّ المستشكل نظر إلى أن الظاهر من الأخبار نفي الحكم الصادر من الشارع عند الجهل به ، أو المؤاخذة على الحكم المجعول من الشارع أصالة لا تبعا ؛ فإنّه ربّما يتوهّم من قوله : ( ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ) : أن