إلى غير ذلك مما ورد في الموارد الخاصة.
بيان معنى الضّرر والضّرار
وإذ قد عرفت ذلك فلا بدّ أوّلا : من التكلّم في معنى اللفظين الواقعين في أخبار الباب موضوعا للحكم ، أي : الضّرر والضّرار ، وإطلاقاتهما في اللغة والعرف والمراد منهما في الأخبار ، ثم تعقيبه ببيان الحكم المتعلّق بهما وبيان مراد الشارع من هذه القضيّة فنقول : الضّرر في العرف العام ـ كما يساعد عليه موارد الاستعمال ويقتضيه التبادر عند الإطلاق ـ ضد النفع ، ويوافقه اللغة كما يقتضيه ما حكاه شيخنا قدسسره في « الكتاب » (١) عن « الصحاح » (٢) و « النهاية » (٣) و « القاموس » (٤)
__________________
ح ٥ وباب « الضرار » ص / ٢٩٢ ـ ح ١ ، وتهذيب الأحكام : ج ٦ / ١٤٠ باب « اعطاء الامان » ـ ح ٥ وج ٧ / ١٤٦ باب « بيع الماء والمنع منه والكلاء والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك » ـ ح ٣٥ ، عنهما الوسائل في عدّة مواطن منها » : ج ١٢ / ١٢٦ باب « وجوب كفّ الأذى عن الجار » ـ ح ٢ وج ١٥ / ٦٨ باب « جواز اعطاء الأمان ووجوب الوفاء وإن كان المعطي له من أدنى المسلمين ولو عبدا ... » ـ ح ٥.
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٥٩.
(٢) صحاح الجوهري : ج ٢ / ١٧٩ ـ ٧٢٠ ، مادّة « ضرر ».
(٣) النهاية لإبن الأثير : ج ٣ / ٨١ ـ ٨٢ ، مادّة « ضرر ».
(٤) القاموس المحيط : ج ٢ / ٧٥ ، مادّة « الضرّ ».