مجرّد الاستعمال في الصحيح ولو مجازا. ولو فرض تحرير النزاع في المسألة من القائلين بثبوت الحقيقة الشرعيّة ووقوع النزاع منهم ـ كما احتمل ـ لم يكن إشكال في ترتّب الإجمال على مجرّد الاستعمال هذا.
ويمكن التفصيّ عن المناقشة المذكورة : بأن المراد من الوضع ما يشمل الوضع النوعي الترخيصي الثابت في المجازات ، فيكون في قبال ما اختاره الباقلاني ومن تبعه في المسألة : من بقاء ألفاظ العبادات في عرف الشارع على معانيها اللغويّة والعرفيّة (١) كألفاظ المعاملات عند المشهور ، وإنّما جعل الشارع في ترتيب أحكامه عليها شروطا هذا. مع أنه بناء على إرادة المعنى الأخصّ من الوضع ـ كما هو ظاهره ـ لا يتوجّه عليه شيء ؛ لعدم إرادة المفهوم مما أفاده ؛ فإن الغرض منه بيان إجمال اللفظ بحسب معناه الشرعي في الجملة لا استقصاء موارد إجمال اللفظ بحسب ما أراده الشارع منه حتى يشمل المجازات الشرعيّة فتدبّر.
إشكال آخر
وهاهنا كلام آخر على ما أفاده لا بأس بالإشارة إليه وإلى دفعه وإن كان ما يفيده بعد ذلك كافيا في دفعه وهو : أن بناء الإجمال على القول بالوضع للصحيح ظاهر في عدمه على القول بالوضع للأعمّ مع أن الأمر ليس كذلك ؛ فإن ألفاظ
__________________
(١) انظر التقريب والإرشاد : ج ١ / ٣٨٧.