(٥٨) قوله قدسسره : ( وربّما يجاب عن حرمة الإبطال ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٨١ )
مبنى الجواب عن حرمة الإبطال والمناقشة فيه
أقول : مبنى الجواب المذكور على أن حرمة الإبطال بالحرمة النفسيّة لا يلازم صحة العمل ، فيجمع بين مقتضى الاستصحابين وأصالة الاشتغال المقتضية لإعادة العمل من حيث عدم العلم بأن المكلف به إتمام العمل أو إعادته ، فيكون الأمر دائرا بين المتباينين فيجب الاحتياط بالجمع بينهما.
لكنّك قد عرفت : عدم جريان الاستصحاب في المقام ، وإن كان الحكم وجوب الإتمام على القول بدلالة الآية أو قيام الإجماع عليه ؛ من حيث إن الشكّ في الموضوع كان مسبّبا عن مانعيّة الزيادة في الشرع ، فإذا حكم بعدمها ولو من
__________________
(١) أقول : ولاحظ تعليقة المحقق الأصولي الجليل الشيخ موسى بن جعفر التبريزي في كتابه النفيس أوثق الوسائل فإنها لا تخلو من فوائد بطولها وتفصيلها أنظر ص ٣٨٣ من الكتاب المزبور.
* وقال صاحب قلائد الفرائد قدسسره في قلائده ( ج ١ / ٦٠٩ ) :
« أقول : حكي هذا الجواب عن صاحب الرياض وغيره وملخّصه :
أن غاية ما يدل عليه الأصلان إنّما هو وجوب الإتمام وحرمة القطع دون صحّة العمل ، فيجمع بينهما وبين أصالة الإشتغال بوجوب إتمام العمل تمسكا بهما ووجوب الإعادة تمسكا بقاعدة الإشتغال ، هذا » إنتهى.