الاستصحاب الأوّل ، مع أنه علّله بما جعله وجها لمنع جريان الاستصحاب الأول : من رجوع الشّكّ إلى الشك في الموضوع ، اللهم إلاّ أن يجعل الوجه كون وجوب الإتمام مانعا لحرمة القطع ومتولّدا منها ؛ إذ ليس هنا تكليفان قطعا. أحدهما : حرمة القطع. ثانيهما : وجوب الإتمام ، فإذا لم يحكم بالحرمة ، فكيف يحكم بالوجوب؟ فتدبّر.
__________________
« أقول : قد عرفت أيضا إمكان استصحاب الوجوب الفعلي المنجّز المتعلّق بباقي الأجزاء ، فإن أريد من استصحاب وجوب الإتمام ، استصحاب وجوب الأجزاء الباقية التي ينتزع منها عنوان الإتمام ، لا يتوجّه عليه الإعتراض المذكور.
وإن أريد استصحاب وجوب نفس هذا العنوان فالإعتراض في محلّه » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ٢٧١.
* وقال السيّد عبد الحسين اللاري قدسسره :
« وجه الأضعفيّة : ان العموم مع قوّته اللفظية إذا لم يشخّص الموضوع ، فاستصحاب وجوب الإتمام أولى بعدم تشخيصه موضوع التماميّة المشكوك فيها ؛ بل لا بد في الإستصحاب من إحراز بقاء موضوعه.
هذا ولكن فيه : ان العبرة في إحراز بقاء موضوع المستصحب على المسامحة العرفيّة لا المداقّة الفلسفيّة ، ومن المعلوم عرفا : أن موضوع إتمام الصّلاة المركّبة من الأجزاء العديدة لا يتغيّر عرفا بتخلل زيادة جزء من أجزاءه كما لا يتغيّر موضوع قلّة الماء وكثرته بالنقص والزيادة الكثيرة ولا بزوال تغيّره المنجّس من قبل نفسه أو الرّياح » إنتهى.
أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٤٧.