تمسّك الفقهاء بالأدلّة الضرريّة
الثّاني : أنّك قد عرفت في طيّ الأمر الأوّل : أنه لا شبهة في لزوم الخروج عن مقتضى القاعدة مع حكومتها على العمومات المثبتة للحكم الضّرري بما يكون أخصّ منها ، كما ورد في الشرعيّات فإذا ورد فيها وجوب الغسل على المريض المجنب عمدا وإن أصابه من المرض ما أصابه بالطريق المعتبر ، فيلزم الإفتاء به كما أفتى به بعض ، وهذا ممّا لا إشكال فيه أصلا.
إنّما الإشكال في التمسّك بها فيما شكّ في ورود المخصّص عليها ؛ نظرا إلى ما يقال ـ بل قيل ـ : بأنها من العمومات التي خرجت أكثر أفرادها منها فيصير موهونة ؛ فإنه يظنّ بملاحظة أكثريّة الخارج ، بأن المراد منها ليس هو العموم ، بل المعنى المعهود عند التخاطب ، حتى لا يرد عليه ذلك سيّما مثل هذا العموم الوارد في مقام الامتنان وضرب القاعدة ، والأصل الآبي عن التخصيص فضلا عن كثرته فضلا عن أكثريّته هذا.
ولكن يمكن التفصّي عن الإشكال ـ كما في « الكتاب » بعد منع أكثرية التخصيص ؛ إذ المسلّم على تقدير الإغماض كثرته لا أكثريّته ؛ فإن الخارج منها محصور بباب النفقات التي لا يحصل بإزائها عوض دنيويّ كنفقة الحيوانات ، مثل