في الموضوعات كما ترى.
فالذي يقتضيه التحقيق الذي لا بدّ منه ولا مناص عنه : البناء على كون مؤدّى الأمارة المعتبرة ومجرى الاستصحاب نفس الواقع الأوّلي بحسب الآثار والأحكام بجعل الشارع ، ما دامت الأمارة قائمة والأصل جاريا : بأن لا يعلم الخلاف ، وبعد تبيّن الخلاف والخطأ يبنى على ترتيب آثار الواقع من أوّل الأمر ، كما هو شأن الحكم الظاهري ، فليس هنا تخصيص لا بحسب الواقع ولا بحسب الظاهر ، ولا تصرّف في موضوع الخطاب الواقعي بتعميمه لما يشمل مفاد الأصل والأمارة أصلا ، وإنّما هنا حكم آخر ـ في مرحلة الظاهر والجهل بالواقع ـ بوجوب البناء على كون مؤدّى الأمارة مثلا عين الواقع ما دامت قائمة ، وأين هذا من الحكومة؟ وقد أشرنا إلى هذا في طيّ أجزاء الجزء الأوّل من التعليقة.
* * *