الأمثلة المذكورة ](١) وهذه الإضافة ليست في بعض النسخ (٢) وإن كان أصل التعميم المذكور للحكومة والتمثيل بما ذكر موجودا في كلماته قدسسره في غير هذا الموضع.
وللقاصر (٣) في التمثيل بالاستصحاب والبيّنة وغيرهما مما يثبت الموضوعات أو الأحكام بحسب الظاهر من الأصول والأمارات مناقشة ، وإن كان أصل التعميم ممّا لا يتطرّق إليه مناقشة ؛ نظرا إلى أن الاستصحاب مثلا ليس في مرتبة قوله : « لا صلاة إلاّ بطهور » فإنّه مما يثبت الحكم ، أي : شرطيّة الطهارة للصلاة في مرحلة الواقع ، فكيف يمكن جعل الاستصحاب المثبت للطهارة في مرحلة الظاهر شارحا لها ومبيّنا للمراد بها بحيث يكون المراد من الأدلّة الواقعيّة الأعمّ من الواقع والظاهر؟
فإذا بني على وجود الركوع مثلا بعد الدخول في السجود عند الشكّ فيه ، أو على وجود السجود بعد الدخول في غيره إذا شكّ فيه فلا بدّ من أن يحكم بأن المراد ممّا دلّ على اعتبار الركوع والسّجود في الصّلاة أعمّ من الواقعيّة والظاهريّة وهكذا. وهذا مضافا إلى لزومه الإجزاء في جميع موارد الأصول والأمارات ولو
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٦٢.
(٢) أقول : لكنها موجودة في نسخة الكتاب المطبوع بطبعة المؤتمر.
(٣) أقول : يقصد نفسه رضوان الله تعالى عليه.