(٦٩) قوله قدسسره : ( الأمر الرابع : لو دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٤٠٠ )
دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة
أقول : لا يخفى عليك أن في دوران الأمر بين الشرطية والمانعيّة كما في المثالين الأولين المذكورين في « الكتاب » ، أو الجزئية والمانعيّة وجوها.
والمثال الثالث في « الكتاب » للدوران الثاني ؛ حيث إنه بعد الالتفات بالشكّ وتدارك المشكوك كما يحتمل كونه جزءا يحتمل كونه زيادة مبطلة بناء على تردّد الفقيه في جريان قاعدة حكم الشك بعد التجاوز في المثال : من حيث تردّده بين كون القراءة الشاملة للحمد والسورة فعلا واحدا ، فيكون الشكّ في الحمد بعد الدخول في السورة من الشكّ قبل التجاوز وقبل الدخول في الغير ، أو كون كلّ منهما فعلا فيكون الشكّ المزبور من الشكّ بعد التجاوز والشكّ في الشيء بعد الدخول في غيره.
وأولى منه في التمثيل ما إذا شكّ في آية من آيات الحمد أو السّورة بعد الدخول في آية أخرى ، كما أن الأظهر منهما : ما إذا شكّ في كلمة من آية بعد