الدخول في كلمة أخرى ؛ فإنه بناء على الاعتبار باستقلال العقل وإناطة حكم التجاوز يكون الغير المعتبر دخوله من الأفعال المستقلّة للصّلاة لا بدّ من الالتفات بالشكّ ، وهذا بخلاف الشك في الحمد بعد الدخول في السورة ؛ فإنه يمكن جعل السورة فعلا للصلاة في قبال الحمد وإن وقع التعبير عنهما بالقراءة كما ستقف على تفصيل القول فيه في الجزء الثالث من التعليقة.
وإن كان الأولى بل المتعيّن التمثيل بالجزء الذي لا يجوز الإتيان به بغير عنوان الجزئيّة في الصّلاة ، كما إذا شكّ في السجود أو السجدة بعد النهوض للقيام بناء على عدم الجزم بأحد القولين في المسألة ، وأما المثال المذكور فليس أمره دائرا بين الجزئيّة والزيادة المبطلة ؛ لأن الإتيان بالحمد بقصد الجزئيّة والأمر المتعلّق بالجزء لا يمكن مع الشكّ والتردّد بعنوان الاحتياط ، والقربة المطلقة لا يحتمل المانعية ولو على القول بعدم الالتفات بالشكّ ؛ فإن الحكم عنده ترخيص لا عزيمة في مقابل الاحتياط فتأمّل. ولعلّنا نتكلّم في تحقيق الكلام فيما يتعلّق بالمقام في الجزء الثالث من التعليقة عند البحث في حكم تعارض القاعدة مع الاستصحاب (١).
__________________
(١) بحر الفوائد : ج ٣ / ١٩٥.