لا بشرطه ؛ فإنه إذا فرض عدم اشتراطه فأيّ معنى للقول المذكور؟
(٤٧) قوله قدسسره : ( فإن قلت : عموم جزئيّة الجزء لحالتي (١) النسيان ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٦٣ )
عدم إمكان توجيه الخطاب إلى الناسي
أقول : لمّا أفاد قدسسره في صغرى القياس ـ الذي أفاده لتأسيس الأصل في المسألة ـ عموم جزئيّة المنسي لحالتي النسيان والالتفات فقد توهّم : أن المراد التمسّك بالعموم اللفظي لدليل الجزئيّة ، فيتوجّه السؤال : بأن ذلك إنما يستقيم فيما لو كان له عموم ، وأمّا إذا لم يكن له عموم سواء كان لبيّا أو لفظيّا بصورة الجملة الخبريّة مع إهماله والإنشائيّة الغير القابلة لأن يشمل صورة النسيان والغفلة فلا معنى للحكم بالعموم ، فيرجع إلى إطلاق دليل العبارة إن كان له إطلاق يشمل صورة النسيان ـ على قول الأعمّي في ألفاظ العبادات ـ وإلاّ فيبني على مسألة البراءة والاشتغال في ماهيّات العبادات ؛ فإن ثبوت الجزئيّة في الجملة ـ كما هو المفروض ـ لا ينافي الرجوع إلى الأصل بالنسبة إلى حالة يشكّ في عموم الجزئيّة بالنسبة إليها كما لا يخفى ، فإذا بني على عدمها من جهة الأصل اللفظي أو العملي يكون حال الجزء حال الشرط المختصّ بحال الذكر.
__________________
(١) كذا وفي نسخة الكتاب : لحال النسيان ... إلخ.